Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385

Contributors:

P.385
غيره وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على مرجوح كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة وتجرى الأقوال المارة في وقت حصول السراية إذ العلوق هنا كالعلوق ثم فعلى الأول وهو الحصول بنفس العلوق والثالث وهو التبين لا تجب قيمة حصته من الولد لانعقاده حرا على الأول بحصول العلوق في ملكه ولتنزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث وعلى الثاني تجب ولا يسري تدبير لباقي القن من مالك كل أو بعض لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيعتق بموت السيد ما دبره فقط لإعسار الميت وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها ولا يمنع السراية دين حال مستغرق بدون حجر في الأظهر لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه والثاني يمنع لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة قال البلقيني ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولا بينة صدق المنكر بيمينه إذ الأصل عدم العتق فلا يعتق نصيبه إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق مؤاخذة له بإقراره وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ولا يسري إلى نصيب