تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
يشترط تعيين الشهود إلا إن زوج الولي بالإجبار غير صحيح نعم يمكن حمل الثاني على حالة عدم التنازع أما نكاح الكفار فيكفي فيه الإطلاق ما لم يذكر استمراره بعد الإسلام فيذكر شروط تقريره ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار فإن كانت الزوجة أمة أي بها رق فالأصح وجوب ذكر ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما والعجز عن طول أي مهر لحرة وخوف عنت وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع والثاني لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع ولو أجابت دعواه للنكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بينة أنها زوجته من شهر حكم بها للأول لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني أو ادعى عقدا ماليا كبيع ولو سلما وهبة ولو لأمة كفى الإطلاق في الأصح لأنه دون النكاح في الاحتياط نعم يعتبر لإثبات صحة كل عقد نكاح أو غيره مع ما مر وصفه بالصحة والثاني يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض واعلم أنه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر دون المستحق وإن حضر ففي وقف