حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة نعم يندب ولو قالوا تعمدنا النظر لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ذلك صغيرة لا تبطلها ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة لثبوت ذلك برجلين وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال ثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأينا حشفته إلى آخره ويشترط للإقرار به اثنان كغيره وفي قول أربعة لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم ولمال عين أو دين أو منفعة ولكل ما قصد به المال وعقد أو فسخ مالي ما عدا الشركة والقراض والكفالة كبيع وإقالة وحوالة هي من عطف الخاص على العام إذ الأصح أنها بيع وأما الإقالة ففسخ على الأصح لا بيع وضمان ورهن وصلح وشفعة ومسابقة وعوض خلع وحق مالي كخيار وأجل وجناية توجب مالا رجلان أو رجل وامرأتان لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال إلا ما خص بدليل في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مع عموم البلوى بالمعاملات ونحوها فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد من الآية بالإجماع دون الترتيب الذي هو ظاهرها والخنثى كالأنثى أما الشركة والقراض والكفالة فيعتبر فيها رجلان إلا أن يريد في الأولين إثبات حصته من الربح كما بحثه ابن الرفعة ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعالى كقطع طريق وحد شرب أو لآدمي كحد قذف وقود وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وعتق وإسلام وردة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 311
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١١