تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
كذلك كما بحثه البلقيني ومكاتبه لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز وشريكه في المشترك حيث قال لنا أو بيننا بخلاف ما لو قال لي ولزيد فتصح بالنسبة لزيد لا له نعم يعتبر أن لا يعود له شيء مما ثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه صاحبه وغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه العراقي أو عليه حجر فلس لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به أما إذا لم يحجر عليه فتقبل شهادته له وإن كان معسرا لتعلق الحق بذمته وبما مراده فيما الذي بأصله هو وكيل أو صبي أو قيم فيه لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به ولا فرق بين أن يشهد به لموكله أو بشيء متعلق به كعقد صدر منه ولا تقبل من مودع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما فإن عزل الوكيل نفسه ولم يخض في الخصومة قبلت أو بعدها فلا وإن طال الفصل أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما فيه فتقبل نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك لأن الغرض وصول الحق لمستحقه بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة ويؤيد الجواز ما مر في الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له فيحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين ونظير ذلك شهادة حاكم معزول بحكمه بصيغة أشهد على حاكم جائز الحكم أنه حكم به كما مر وببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع أنها مقبولة لانتفاء تهمته فيها غير مراد كما يدل عليه السياق نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح وبجراحة مورثه غير بعضه عندها قبل اندمالها وإن اندمل بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه وشمل ما لو كان عليه دين يستغرق أرشها وهو كذلك بناء على أن الدين لا يمنع الإرث ودخل في كونه موروثا عند شهادته وجزم به ما لو شهد بذلك أخ الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها