Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 152

Contributors:

P.152
اللجاة هي السلحفاة حرام لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول على ما في غير البحر ا ه‍ وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وحيوان البر يحل منه الأنعام بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم والخيل عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها وخبر النهي عن لحومها منكر وبفرض صحته يكون منسوخا بإحلالها يوم خيبر ولا دلالة في قوله لتركبوها وزينة على تحريمها على أن الآية مكية بالاتفاق والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية تحريم الحمر فكذا الخيل والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى وبقر وحش وحماره وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثاني وأمر به وقيس به الأول وظبي بالإجماع وضبع بضم الباء أكثر من إسكانها لقوله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا صاده المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو للتنزيه ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض وضب وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان ولا تسقط أسنانه حتى يموت لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه وأرنب لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه وثعلب بمثلثة أوله ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات والخبران في تحريمه ضعيفان ويربوع وهو حيوان قصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف ومثلهما وبر وأم حبين