Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 148

Contributors:

P.148
من لم يرد العق والأول على من أراده ويندب تحسين الأسماء وأحبها عبد الله ثم عبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل جمة ويكره بقبيح كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك ويحرم بملك الملوك إذ لا يصلح لغيره تعالى وكذا عبد الكعبة أو الدار أو علي أو الحسن لإيهام التشريك ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من العلة حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه المحذور أيضا وحرمة قول بعض العوام إذا حمل ثقيلا الحملة على الله ولا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بفلان الدين ويكره كراهة شديدة بنحو ست الناس أو العرب أو القضاة أو العلماء لأنه من أقبح الكذب ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا كما مر في الخطبة بما فيه مما يأتي مجيئه هنا وأن يحلق رأسه ولو أنثى للخبر الصحيح ويكره لطخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال ويندب لطخه بالخلوق والزعفران وأن يكون الحلق بعد ذبحها ويسن بعد الحلق للأنثى والذكر أن يتصدق بزنته ذهبا أو فضة لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل فأو في كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للترتيب أو بالأسهل فللتخيير ويندب لكل أحد أن يدهن غبا ويكتحل لكل عين ثلاثة ويقلم ظفره وينتف إبطه ويحلق عانته ويجوز العكس وأن يقص شاربه عند الحاجة حتى يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ويكره الإحفاء وتأخير هذه الأمور عن حاجتها وبعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ومعاطف الأذن وصماخها وباطن الأنف تيامنا في الكل وأن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة