Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 147

Contributors:

P.147
لما يهدى إليه من ذلك فيتصرف فيه بما شاء لانتفاء كونها ضيافة عامة بخلاف الأضحية ومنها أنه يسن طبخها لقول عائشة رضي الله عنها إنه السنة رواه البيهقي نعم الأفضل إعطاء القابلة رجلها نيئة ويتجه أن المراد بها إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليمين وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أكمل من دعائهم إليها وأن يذبحها عند طلوع الشمس ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك اللهم إن هذه عقيقة فلان وطبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ويكره بالحامض ولا يكسر عظم ما أمكن تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن فعله لم يكره لعدم ثبوت نهي فيه لكنه خلاف الأولى والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة وأن تذبح يوم سابع ولادته ويحسب يومها كما مر في الختان مع الفرق بينهما فإن ولد ليلا لم يحسب يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح وكذا قبلها كما في المجموع وأن يسمى فيه للخبر الصحيح وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه روح فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند ووردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة وحملها البخاري على