تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الزهوق فالدرهم فات بفعلهما فيهدر نصفه ويضمن نصفه وإن تمكن الأول من ذبحه وذبحه بعد جرح الثاني لزم الثاني أرش إن حصل بجرحه نقص وإن لم يذبحه حتى مات ضمن الثاني زيادة على الأرش لا الجميع لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا فيصير كمن جرح عبده مثلا وجرحه آخر فنقول مثلا قيمة العبد أو الصيد عشرة دنانير فنقص بالجرح الأول دينارا ثم مات بالجرحين فتجمع القيمتان قبل الجرح الأول والجرح الثاني والمجموع تسعة عشر فيقسم عليه ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة ويلزم الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما لاشتراكهما في سبب الملك ولا مزية لأحدهما على الآخر وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر لوقوع جراحته حين كان مباحا وإن ذفف واحد لا بقطع الحلقوم وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب لاجتماع الحظر والإباحة فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل أو تأخره فيحرم فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد والطريق الثاني حكاية قولين كما لو جرح الصيد وغاب ثم وجد ميتا ومن قال بالأول فرق بأن هناك جرح سابق يحال عليه الموت وهو معهود في القصاص وغيره وهنا بخلافه والاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي .

كتاب الأضحية

بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها ضحايا وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما