تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
لا الإشاعة وهو ضعيف أيضا وذلك للمساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتول في الثانية وهو لا يؤثر لأن المفضول يقتل بالفاضل أي مطلقا ولا عكس إن انحصر الفضل فيما مر لأن هذه أوصاف طردية لم يعول الشارع عليها لا يقال الخلاف هنا قوي فلا يحسن التعبير بقيل لما مر في الخطبة من أنه لم يلتزم بيان مرتبة الخلاف في قيل وقوله ثم فهو وجه ضعيف أي في الحكم لا المدرك الذي الكلام فيه ولا قصاص بين عبد أي قن مسلم وحر ذمي أي كافر بأن قتل أحدهما الآخر لما مر أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالقن وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لئلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة نظير ما تقرر آنفا ولا قصاص بقتل ولد ذكر أو أنثى للقاتل الذكر أو الأنثى وإن سفل لخبر لا يقاد للابن من أبيه وفي رواية لا يقاد الوالد بالولد ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه فلو حكم بقتله به حاكم نقض إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه وحكم بالقود حاكم فلا نقض ولو قتل ولده المنفي لم يقتل به في أوجه الوجهين وإن عزي ذلك إلى مقتضى ما وقع في نسخ الروضة السقيمة وبحث الأذرعي أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي ويجري الوجهان في القطع بسرقته ماله وفي حده بقذفه وفي قبول شهادته له ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بقتله فأولى أن لا يقتل بمن له فيه حق وعلم مما تقرر أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من القود سقط وما اقتضاه سياقه من عدم مكافأة الولد والده ظاهر لتمييزه عليه بفضيلة الأصالة وإن زعم الغزالي مكافأته له كعمه وأيده ابن الرفعة بخبر المسلمون تتكافأ دماؤهم إذ يرد بانتفاء الأصالة بينه وبين عمه ولأن المكافأة في الخبر غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مر ويقتل بوالديه بكسر الدال مع المكافأة بالإجماع فبقية المحارم بالأولى إذ لا تميز كما في المحرر نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية ولو تداعيا مجهولا نسبه فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالقاتل فلا قود عليه لما مر أو ألحقه بالآخر الذي لم يقتل اقتص هو لثبوت أبوته وإلا بأن لم يلحقه به فلا يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف وعلم مما تقرر أن بناءه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه