Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 178

Contributors:

P.178
أرضعت الطفل خمس رضعات ولو كان له أربع نسوة وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة وهو ضعيف وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وفروعه فإذا كان أنثى حرم عليهم نكاحه وأمهاتها من نسب أو رضاع جداته فإذا كان ذكرا حرم عليهن نكاحه وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي فأمهاته جدات الرضيع وأولاده إخوة للرضيع وأخواته واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به أي بسببه بنكاح فيه دخول أو استدخال ماء محترم أو بملك يمين فيه ذلك أيضا كما أفاده ما قدمه في المستولدة أو وطء شبهة لثبوت النسب بذلك والرضاع تلوه لا زنا لأنه لا حرمة له نعم يكره له نكاح من ارتضعت من لبنه أما حيث لا دخول بأن لحقه ولد بمجرد الإمكان فلا تثبت الحرمة بين الرضيع وأبي الولد على ما قاله ابن القاص وادعى البلقيني أنه قضية كلام الأصحاب لكن قال غيره إن ظاهر كلام الجمهور يخالفه وهذا هو الأصح وخرج بقوله نزل به ما نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته كما قاله جمع متقدمون ولو نفاه أي الزوج الولد النازل به اللبن بلعان انتفى اللبن عنه لما تقرر أنه تابع للنسب ومن ثم لو استلحقه بعد لحقه الرضيع ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان امرأة بشبهة فولدت بعد وطئها ولدا فاللبن النازل به لمن لحقه الولد منهما بقائف لإمكانه منهما أو غيره كانحصار الإمكان فيه وكانتساب الولد أو فروعه بعد موته إليه بعد كماله لفقد القائف أو غيره ويجب ذلك ويجبر عليه حفظا للنسب من الضياع ولو انتسب بعض فروعه لواحد وبعضهم لآخر دام الإشكال في هذه الحالة ولا تنقطع نسبة اللبن لزوج نزل بسبب علوق زوجته منه عن زوج مات