Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 100

Contributors:

P.100
ملتبسة بنية كفارة ولو لم يعين جهتها فلو صام أربعة أشهر بنيتها وعليه كفارتا وقاع وظهار ولم يعين أجزأته عنهما ما لم يجعل الأول عن واحدة والثاني عن أخرى وهكذا لانتفاء التتابع وبه فارق نظيره السابق في العبدين كما ذكره في المطلب ولا يشترط نية تتابع في الأصح لأنه شرط وهو لا تجب نيته كالاستقبال في الصلاة واستفيد من متتابعين ما بأصله أنه لو ابتدأهما عالما طرو ما يقطعه كيوم النحر أي أو جاهلا فيما يظهر لم يعتد بما أتى به ولكن يقع في صورة الجهل نفلا لا العلم الذي ذكروه لأن نيته لصوم الكفارة مع علمه بطرو مبطله تلاعب فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتها مع العلم بذلك والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم ولا ينافي ما تقرر ما اقتضاه ظاهر كلامهم من وجوب نية صوم يوم من رمضان على من أخبره معصوم بموته أثناءه لأن الموت غير رافع للتكليف قبله فالنية مع العلم به جازمة فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال لتمامه وأتم الأول من الثالث ثلاثين لتعذر اعتبار الهلال فيه بتلفيقه من شهرين ويزول التتابع بفوات يوم من الشهرين ولو أخرهما بلا عذر كأن نسي النية لنسبته إلى نوع تقصير وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر وكذا بعذر يمكن معه الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف مرضع وحامل ومرض في الجديد لإمكان الصوم مع ذلك في الجملة فهو كفطر من أجهده الصوم والقديم لا يقطع التتابع لأنه لا يزيد على أصل وجوب رمضان وهو يسقط بالمرض لا بفوات يوم فأكثر في كفارة القتل إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر