تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
أو عين وعلم من قولي فلا إلخ الجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم ما أراده بقوله في الحال ويقع الطلاق في قوله إحداكما طالق باللفظ جزما إن عين وعلى الأصح إن لم يعين وقيل إن لم يعين المبهمة المطلقة ثم عينها فعند التعيين يقع الطلاق لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين ورد هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة وإلا فمن التعيين ولا يدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق والوطء لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى ولا تعيينا في الحالة الثانية لغير الموطوءة لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه وقيل تعيين ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة في زمن الخيار يكون إجازة وفسخا ورد بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين وعلى الأول تبقى المطالبة عليه بالبيان والتعيين فإن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنا لزمه الحد لاعترافه بموجبه ولها المهر لحملها بأنها المطلقة بخلاف الرجعية لا حد بوطئها وإن بين في غير الموطوءة قبل فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا ولزمه لها المهر ولا حد للشبهة وله تعيين غير الموطوءة للطلاق وعليه مهرها كما مر وقضية كلام الروضة عدم الحد وإن كان الطلاق بائنا وهو كذلك للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا وإن جزم في الأنوار بحده في الأولى وله تعيينه للموطوءة ولو قال في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها لأنه إخبار عن إرادته السابقة أو قال مشيرا إليها أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى حكم بطلاقهما ظاهرا لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره دون رجوعه ويؤاخذ بإقراره بطلاق الثانية لأنه أقر بحق عليه لغيره أما باطنا فالمطلقة من نواها كما قاله الإمام قال فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا إذ نيته بإحداهما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فيبقى على إبهامه حتى يبين ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف