تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث وقيل ثنتان بناء على الجمع في المستثنى منه ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين بين نصب غير أو لا ولا بين النحوي وغيره ولا بين غير وسوى ولو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك الاستثناء فالذي يظهر كما قاله البلقيني وقوع طلقتين فقط وأشعر كلام المصنف بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا وهو أي الاستثناء بنحو إلا من نفي إثبات وعكسه أي من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فيهما وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهم