تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
بأنت طالق إذ ليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار ولو قال لهذه أي غير الموطوءة إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق وطالق أو أنت طالق وطالق إن دخلت فدخلت فثنتان يقعان في الأصح لوقوعهما معا مقترنتين بالدخول ومن ثم لو نطق بالفاء أو ثم أو قلنا بأن الواو للترتيب لم يقع إلا واحدة والثاني تقع واحدة كالمنجز ولو قال لغير موطوءة أنت طالق إحدى عشرة طلقة فثلاث أو إحدى وعشرين فواحدة لأن الأول مركب والثاني معطوف فكأنه قال واحدة وعشرين أو إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلتها فطالق طلقتين فدخلت فثلاث ولو غير موطوءة أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين وفارق نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما مر أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث فثلاث كما جزم به ابن المقري في روضه أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع طلقة أو طلقة معها طلقة وكمع فوق وتحت فثنتان تقعان معا وكذا غير موطوءة في الأصح يقع عليها ثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي خلافا لشارحه ولابن الوردي في بهجته لأن حقيقة المعية المقارنة بخلاف الفوقية والتحتية فللترتيب ولو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو طلقة بعدها طلقة فثنتان تقعان معا في موطوءة المنجزة أولا ثم المضمنة ويدين إن قال أردت أني سأطلقها وطلقة في غيرها لبينونتها بالأولى فلو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا تقع ثنتان في موطوءة مرتبا المضمنة أولا ثم المنجزة وقيل عكسه ويلغو قوله قبلها كأنت طالق أمس يلغو أمس ويقع حالا وواحدة في غيرها في الأصح لما مر نعم يصدق بيمينه في قوله أردت قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة أو أوقعها زوج غيري وعرف على ما يأتي في طالق أمس فلا يقع سوى واحدة في موطوءة ولو قال أنت طالق طلقة في طلقة وأراد مع طلقة فطلقتان ولو في غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى ادخلوا في أمم أي معهم أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة في الجميع لأنه مقتضى اللفظ في الأولين والأقل في الثالث ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح وقوع