تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير ما مر وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها وحده أو معها كثم والفاء فلا يفيد قصده التأكيد مطلقا ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فكما مر وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله فلا تتكرر الكفارة مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة وهذه الصور في موطوءة ومثله هنا وفيما يأتي من في حكمها وهي من دخل فيها ماؤه المحترم فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461 | الشافعي الصغير