ثلاثا فقالت طلقت ولا نية لها وأوقعنا الثلاث لأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه ولو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء أو أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو ملء السماء أو الأرض فواحدة أو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة فثنتان كما صوبه الأسنوي ولو خاصمته زوجته فأخذ عصا بيده وقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن ولا يدين كما في الجواهر فيما لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن تشاجر مع زوجته في أمر فعله فأطلق كفه وقال إن كنت فعلته فأنت طالق مخاطبا كفه بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم ا ه وجرى على عدم التديين في شرح الروض في مسألة ما لو أشار بأصبعه وقال أردت الأصبع ولا ينافيه ما في الروضة فيمن له زوجتان فقال مشيرا إلى إحداهما امرأتي طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن موضوعه بخلافه ثم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك شخص فاه قبل تمام طالق أو معه لم يقع لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه أو ماتت مثلا بعده قبل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 458
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٥٨