تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فإن تلف في يده لم يطالبه نعم لو قيد أحدهما الطلاق بالدفع له أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض جاز لها أن تدفع إليه ولا ضمان عليها لأنها مضطرة ليقع الطلاق كما نقله الأذرعي عن الماوردي على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم يملكه بعد وعلى الولي المبادرة لأخذه منه وشرط قابله أو ملتمسة من زوجته أو أجنبي ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى نعم سيأتي أن الوكيل السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى إطلاق تصرفه في المال بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق لأن الاختلاع التزام المال فهو المقصود منه فإن اختلعت أمة ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي بلا إذن سيد لها رشيد بدين أو عين ماله أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك بانت لوقوعه بعوض فاسد نعم إن قيد بتمليكها العين لم تطلق وللزوج في ذمتها مهر مثل يتبعها به بعد العتق واليسار في صورة العين إذ هو المراد حينئذ ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل ومنازعة السبكي فيه بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة وفي قول قيمتها إن تقومت وإلا فمثلها وله في صورة الدين المسمى كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد عتقه ويساره وفي قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه في المحرر وجرى عليه كثيرون لأنها ليست أهلا للالتزام وإن أذن لها السيد في الاختلاع وعين عينا له أي من ماله أو قدر دينا في ذمتها كألف درهم فامتثلت تعلق الزوج بالعين في الأول عملا بإذنه نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته