تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
التشطير فلم يرجع منه شيء له أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من مر كأن علق طلاقها على إبرائها زيدا عما لها عليه فإنه لا يكون خلعا بل يقع رجعيا بلفظ طلاق أي بلفظ محصل له صريح أو كناية ومن ذلك لفظ المفاداة الآتي ولكون لفظ الخلع الأصل في الباب عطفه على ما قبله من باب عطف الأخص على الأعم فقال أو خلع فالمراد بالخلع في الترجمة معناه كما أفاده حده له وأركانه زوج وملتزم وبضع وعوض وصيغة شرطه الذي لا بد منه لصحته فلا ينافي كونه ركنا زوج أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث يصح طلاقه لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي في بابه فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه زوجته معها أو مع غيرها صح ولو بأقل شيء وبلا إذن لأن لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض أولى ووجب على المختلع دفع العوض العين أو الدين إلى مولاه أي العبد لأنه ملكه قهرا نعم المأذون له يسلم له في أوجه الوجهين وكذا المكاتب يسلم لاستقلاله وكذا مبعض خالع في نوبته بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة فإن لم تكن مهايأة فما يخص حريته ووليه أي السفيه كسائر أمواله فإن دفعه له فإن كان بغير إذنه ففي العين يأخذها الولي فإن علم إن قصر حتى تلفت ضمنها في أوجه الوجهين فلو لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا ضمان يد وفي الدين يرجع الولي على المختلع بالمسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه