صحيحة سواء محرمه وغيرها استخدمها بنفسه أو نائبه أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة نهار أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة وسلمها للزوج ليلا لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها قال الأذرعي وغيره والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة فقول الشافعي في البويطي إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة ولا نفقة ولا كسوة على الزوج حينئذ أي حين استخدامها في الأصح لانتفاء التسليم والتمكين التام والثاني تجب لوجود التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا ولو أخلى السيد في داره أو في محل غيره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول ذلك ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه والثاني يلزمه ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 331
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٣١