تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وليس له نكاح أمة مكاتبة إذ شبهته في ماله أقوى من شبهة الولد ومن ثم قال فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح كما لو ملكها السيد لما ذكر والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا .

فصل في نكاح الرقيق

السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سببا للضمان واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سببا لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له آخر فيسقط القول بأنه كان الأحسن لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ليكون نصا في الأول مهرا ونفقة أي مؤنة بل قد تطلق عليها غالبا في كلامهم في الجديد لعدم التزامها تعريضا ولا تصريحا بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه بخلافه بعد العقد فيصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه وهما في كسبه كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح بل الحادث بعد النكاح ووجوب الدفع وهو في مهر مفوضة بفرض صحيح أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 328 | الشافعي الصغير