خرج الوكيل من الوسط وإن كان من السيد فلا شيء له ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية أو بجناية غير مضمونة فلا شيء فيه إذ حياته غير متيقنة أما إذا انفصل ميتا بجناية مضمونة ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه فإن كان الجاني حرا أجنبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الحر لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أم الأم الحرة وعلى المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة لأن الجنين القن إنما يضمن بهذا أو قنا أجنبيا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكر وإن كانت الجناية من عبد المغرور فحق سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد وإن كانت من سيد الأمة فالغرة على عاقلته وحقه على المغرور ومن عتقت كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق بيمينه وتبقى على رقها ويثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء قبل وطء أو بعده ولو كافرة ومكاتبة تحت رقيق أو تحت من فيه رق تخيرت هي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 320
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٢٠