فصل في الإعفاف
يلزم الولد الحر ولو مبعضا الموسر بما يأتي في النفقات كما هو ظاهر الأقرب ثم الوارث وإن سفل وكان أنثى أو خنثى وغير مكلف وكافرا اتحد أم تعدد فإن استوى اثنان فأكثر قوة وإرثا وزع عليهم بحسب الإرث على ما رجحه في الأنوار وهو المعتمد إعفاف الأب الكامل الحرية المعصوم المعسر ولو كافرا والأجداد ولو من قبل الأم حيث اتصفوا بما ذكر على المشهور لئلا يقع في الزنا المنافي للمصاحبة بالمعروف ولأنه من وجوه حاجته المهمة كالنفقة والثاني لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق لها لا عليها وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به والرقيق وغير المعصوم لو قدر على إعفاف أصوله لزمه فإن ضاق ماله قدم العصبة وإن بعد كأبي أبي أبيه على أبي أمه فإن استويا عصوبة أو عدمها قدم الأقرب كأب على جد وأبي أم على أبيه فإن استويا قربا فقط بأن كان في جهة الأم كأبي أم وأبي أم أم أقرع بينهما ولو بلا حاكم وإعفافه يحصل في الرشيد بأن يعطيه بعد النكاح ولا يلزمه قبله مهر مثل حرة تليق به ولو كتابية ولو بعد أن نكحها موسرا ثم أعسر قبل وطئها وامتنعت من التسليم حتى يسلمه كما قاله البلقيني أو يقول له أنكح وأعطيك المهر أي مهر مثل المنكوحة اللائقة به فلو زاد ففي ذمة الأب أو ينكح له بإذنه ويمهر ها أو يملكه أمة تحل له أو ثمنها بعد شرائها لأن الغرض حاصل بواحد من ذلك ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء