العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معه أو مرتبا ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول وكذا لو أسلما دونها أو الأول وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا وإن أسلم منهن معه قبل دخول أو أسلم معه أو بعده أو قبله بعد الدخول في العدة أربع فقط بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية تعين واندفع نكاح من بقي بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة في الثانية وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات أو بعضهن في العدة أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأول وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم وتحته أم وبنتها نكحهما معا أو لا وهما كتابيتان أو غير كتابيتين ولكن أسلمتا فإن دخل بهما أو شك في عين المدخول بها حرمتا أبدا ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل أو لا أي أو لم يدخل بواحدة منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا تعينت البنت واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وفي قول يتخير بناء على فسادها أو دخل بالبنت فقط تعينت البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها أو دخل بالأم حرمتا أبدا الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى واعتذر في المهمات عن كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد وفي قول تبقى الأم بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت بلا وطء لم يجب لها مهر عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم أو أسلم حر وتحته أمة فقط وأسلمت معه قبل دخول أو بعده أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 303
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٠٣