تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
والرق بل أمة مسلمة ولو مملوكة لكافر ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح لتكافئهما في الدين والثاني المنع كما لا ينكحها الحر المسلم ولم يصرح الشيخان في الحر الكتابي باشتراط خوف العنت وفقد طول الحرة والذي فهمه السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم لأنهم جعلوه مثله إلا في نكاح الأمة الكتابية وهذا هو الأوجه خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق المؤمنين الأحرار قال في الروضة ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية وصورة المسألة كما قاله الشارح التعجيز إذا طلبوا من قاضينا ذلك وإلا فنكاح الكفار محكوم بصحته لا لعبد مسلم في المشهور لأن مدرك المنع فيها كفرها فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة والثاني له نكاحها لتساويهما في الرق ومر أنه يشترط أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو ولده ومن بعضها رقيق كرقيقة فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح أيضا ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة أي نكاحها لأنه يغتفر في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحا ما لا يغتفر في الابتداء ومن ثم لم يتأثر أيضا بطروء إحرام وعدة نعم طروء رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن الرق أقوى تأثيرا من غيره ولو جمع من أي حر لا تحل له أمة أمتين بطلتا قطعا أو حرة وأمة بعقد وقدم الحرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 288 | الشافعي الصغير