تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
للتمييز مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسا ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين خلافا لبعض المتأخرين لعموم خبر وفرقوا بينهم في المضاجع أي عند العري كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأن ذلك معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات ووجه التحريم أن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور ولو بالأم ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا ويكره للإنسان نظر فرج نفسه عبثا . فصل الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تصريحا وتعريضا ويحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خطبة الغير وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء شبهة حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها من العدة المانعة للنكاح لأن ذا العدة لا حق له في نكاحها رد بأن الجائز إنما هو التعريض فقط خلافا لمن زعم جواز التصريح لها وهو مفهوم من قوله الآتي لا تصريح لمعتدة فساوت غيرها وعلى منطوقه من المطلقة ثلاثا حيث حرم على مطلقها خطبتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه رد أيضا بأنها قام بها مانع فأشبهت خلية محرما له فكما لا ترد المحرم لا ترد هذه لأن المراد الخلية من سائر الموانع كما تقرر وبهذا يندفع قول من ادعى أنه يرد عليه إيهامه حل خطبة الأمة المستفرشة