الصحيح احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك أي فهي أولى أن لا تحفظ منه لأن الحق له لا لها ومن ثم لزمها تمكينه ولا عكس وقيل يحرم نظر الفرج لخبر إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى أي في الناظر أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه وأنكر الفارقي جريان خلاف في حرمة نظره حالة الجماع وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه وتقدم جواز النظر لحلقة الدبر ومسها والتلذذ بها بما سوى الإيلاج لأن جملة أجزائها محل استمتاعه إلا ما حرم الله تعالى عليه من الإيلاج وخرج بالنظر المس فلا خلاف في حله ولو للفرج وبحال الحياة ما بعد الموت فلا يحل بشهوة وبالتي تحل زوجته المعتدة عن شبهة ونحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها واعلم أن كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل والفرق مبني على مقابل قول المنهاج وكذا وجهها إلى آخره وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتها والمنازعة في هذين بالإجماع الفعلي بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما يرد ذلك مردودة قالوا وكدم فصد وما قيل ما لم يتميز بشكله كفضلة أو شعر ينبغي حله مردود فقد نقل ذلك في الروضة احتمالا للإمام ثم ضعفه بأنه لا أثر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 200
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٠