تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن خاف وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالي ومصابرة العدو وإن كثر وقضاء دين مسلم مات معسرا ولا يجب على الإمام القضاء من المصالح وتخيير نسائه ولا يشترط الجواب فورا فلو اختارته واحدة لم يحرم طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق وقولها اخترت نفسي ليس طلاقا في أوجه الوجهين والأوجه جواز تزوجه بها بعد فراقها ونسخ وجوب التهجد عليه لا الوتر الثاني المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم كصدقة وتعلم خط وشعر لا أكل نحو ثوم أو متكئا ويحرم نزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس وخائنة الأعين وهي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح دون الخديعة في الحرب وإمساك من كرهت نكاحه ولو أمة فيجب إخراجها عن ملك ونكاح كتابية لا التسري بها ونكاح الأمة ولو مسلمة والمن ليستكثر الثالث التخفيفات والمباحات له وهي نكاح تسع وحرم الزيادة عليهن ثم نسخ وينعقد نكاحه محرما وعلى محرمة وبلا ولي وشهود وبلفظ الهبة إيجابا وقبولا ولا مهر للواهبة له وإن دخل بها ويجب إجابته على امرأة رغب فيها وعلى زوجها طلاقها وله تزويج من شاء لمن شاء ولو لنفسه من غير إذن متوليا للطرفين ويزوجه الله تعالى وأبيح له الوصال