المواساة بما زاد على كفاية سنة ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها ورجح الثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي والصواب أنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضق بالزكاة تخير وأخذها أشد في كسر النفس ا ه أي فهو حينئذ أفضل .
كتاب النكاح
هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ الآتي وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله وإرادته في حتى تنكح زوجا غيره دل عليها خبر حتى تذوقي عسيلته وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد