تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عليها ولو بغير الوجه الذي كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيها ومر في تعريف الفيء ما له تعلق بذلك فيقدم منه أي من أصل المال السلب بفتح اللام للقاتل المسلم ولو نحو قن وصبي وإن لم يشترط له وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلا سواء أعرض عنه أم لا للخبر المتفق عليه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه نعم لا يستحق ذلك ذمي ومسلم قن وذمي ولو خرج بإذن الإمام وكذا نحو عين ومخذل وهو ثياب القتيل التي عليه والخف والران وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق وآلات الحرب كدرع بدال مهملة وهو المسمى بالزردية وسلاح لثبوت يده على ذلك وقضية عطفه السلاح على الدرع أن الدرع غير سلاح وهو كذلك وقد يطلق عليه ومركوب ولو بالقوة كأن قتل راجلا وعنانه بيده مثلا وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكفي إمساك غلامه له حينئذ وإن نزل لحاجة وعليه يفرق بينه وبين ما قاله في الجنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتفى بإفادة غيره ولا كذلك هذا لكن الأوجه أن يكون كالجنيبة معه ولو زاد سلاحه على العادة فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا واحدة أنه لا يعطى إلا سلاحا واحدا وهو الأوجه وسرج ولجام ومقود ومهماز لثبوت يده على ذلك حسا وكذا سوار ومنطقة وهميان بما فيه وطوق وخاتم ونفقة معه وجنيبة واحدة لا أكثر منها ولا ولد مركوبه كما ذكره ابن القطان في فروعه نعم الخيرة في واحدة من الجنائب للمستحق تقاد ولو لم يقدها بنفسه كما اقتضاه كلامهم معه أمامه أو خلفه أو