تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بعد مدة طويلة أعطي ويبقى اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الجهاد فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى أيضا كذلك لكن يمحى اسمه من الديوان والذي يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن كما قاله السبكي والثاني لا يعطى لعدم رجاء نفعه أي لا يعطى من أربعة أخماس الفيء المعدة للمقاتلة ولكن يعطى من غيرها إن كان محتاجا ومحل الخلاف في إعطائه في المستقبل أما الماضي فيعطاه جزما وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدم اشتراط مسكنته وجرى عليه السبكي وقال إن النص يقتضيه وكذا يعطى ممون المرتزق ما يليق بذلك الممون هو وزوجته وإن تعددت ومستولداته وأولاده وإن سفلوا وأصوله الذين تلزمه مؤنتهم في حياته بشرط إسلامهم كما بحثه الأذرعي فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر إذا مات ولو لم يرج كونهم من المرتزقة بعد لئلا يعرض الناس عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم وما استنبطه السبكي من هذا أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات يعطى ممونه مما كان يأخذه ما يقوم به ترغيبا له في العلم فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال الشرط فيهم لأنهم تبع لأبيهم المتصف به مدة فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة والممتنع إنما هو تقرير من لا يصلح ابتداء رد بظهور الفرق بين المرتزق وغيره وهو أن العلم محبوب للنفوس لا يصد شيء عنه فوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم عليه إلى تألف وأن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقرب من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه لأنه مال معين مقيد بتحصيل مصلحة نشر العلم في ذلك المحل فكيف يصرف مع انتفاء الشرط وقضية هذا أن مئون العالم يعطون من مال المصالح إلى الاستغناء ولا بعد فيه فتعطى المستولدة والزوجة حتى تنكح أو تستغني بكسب أو غيره فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب فيها كما اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه والأولاد ذكورا أو إناثا حتى يستقلوا أي يستغنوا ولو قبل بلوغهم بكسب أو نحو وصية أو وقف أو نكاح للأنثى أو جهاد للذكر وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر لأنه بالبلوغ صلح للجهاد فإذا تركه مع قدرته على الكسب لم يعط ثم الخيرة في وقت العطاء إلى الإمام كجنس المعطى نعم لا يفرق الفلوس