صحة إيصاء فاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده معلوم من كلام المصنف وليس لوصي توكيل إلا فيما يعجز عنه أو لا يليق به فعله بنفسه على ما مر في الوكالة ولا إيصاء استقلالا قطعا فإن أذن له بالبناء للمفعول بخطه فيه من الموصي وعين له شخصا أو فوض ذلك لمشيئته جاز في الأظهر لأنه استنابة له فيه كالوكيل يوكل بالإذن والثاني لا لبطلان إذنه بالموت ومحل ما تقرر عند عدم التعيين بأن قال أوص لمن شئت أما إذا قال أوص إلى فلان فالمذهب أنه كذلك وقيل يصح قطعا وصورة الإذن أن يضيف إليه بأن يقول أوص بتركتي فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه لم يوص عنه على الأصح عند البغوي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 104
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٠٤