ولو مآلا كمدبرة ومستولدة فلا يصح لمن فيه رق للموصي أو لغيره وإن أذن سيده لأن الوصاية تستدعي فراغا وهو ليس من أهله وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن أجر نفسه لعمل مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية فلا يصح الإيصاء له مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة وعدالة ولو ظاهرة فلا يصح لفاسق لعدم أهليته للولاية ولو وقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت العدالة المذكورة كما هو ظاهر وهداية إلى التصرف الموصى به فلا تجوز لمن لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو تغفل إذ لا مصلحة فيه ولو فرق فاسق مثلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 101
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٠١