تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني ومن تبعه سواء في ذلك مال نفسه وغيره وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف وإنما جاز تقدم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر لهم جوامكهم على أنه كان عرف زمنه المطرد وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم انتهى ولا يعترض