لصلاة وإن لم يدخل وقتها أو كان الجالس صبيا في الصف الأول فيما يظهر أو استماع حديث أو وعظ سواء أكان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه في الروضة لم يصر أحق به في غيرها أي الصلاة ونحوها مما مر لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد النهي عنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 346
پدیدآورندگان: الشافعي الصغير
ص۳۴۶