رفيق وسؤال وله الوقوف فيه أيضا نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور هذا كله إذا لم يضيق على المارة فيه لخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإن تقادم العهد ولا يشترط إذن الإمام وشمل كلامه الذمي فيثبت له ذلك كما قاله ابن الرفعة وتبعه السبكي وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به قاله السبكي كابن الرفعة قال ولا أدرى بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك قال الأذرعي وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور وله أي الجالس في الشارع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 343
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٣