ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة فيما يظهر ومثله في ذلك المحتطب وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراعيها المباحة وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 335
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٣٥