تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والحاجة داعية إليها والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة وبالغ ابن المنذر في رد مخالفة أبي حنيفة رضي الله عنه فيها ومن ثم خالفه صاحباه وزعم أن المعاملة مع الكفار تحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين ولها ستة أركان عاقدان ومورد وعمل وثمر وصيغة وكلها مع شروطها تعلم من كلامه تصح من مالك وعامل جائز التصرف لنفسه كما قاله الشارح رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي في مال محجوره فيكون مكررا وهو الذي لا حجر عليه المختار دون غيره كالقراض وتصح لصبي ومجنون وسفيه من وليهم بالولاية عليهم عند المصلحة للحاجة إلى ذلك ولبيت المال وفي مال من لا يعرف مالكه من الإمام وللوقف من ناظره وفي مال الغائب كما قاله الزركشي قال ومقتضى كلام الماوردي أنه ليس لعامل القراض المساقاة فإن عمله في حق المالك لا في حق نفسه بخلاف المساقي وأفتى ابن الصلاح بصحة إجارة ولي لبياض أرض موليه بأجرة هي مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم مساقاة المستأجر بسهم للمولى عليه من ألف سهم بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا في عقد المساقاة بسبب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 245 | الشافعي الصغير