فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض وللمعير الرجوع ونزع الثوب ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل وإلا إذا أعار سترة ليستتر بها في الخلوة أو أعار دارا لسكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير وإلا إذا أعار جذعا ليسند به جدارا مائلا فيمتنع الرجوع فيما يظهر وفاقا للبحر والأوجه ثبوت الأجرة له وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا وإذا أعار للبناء أو لغرس الغراس ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بعد البناء والغراس إن كان المعير شرط القلع مجانا أي بلا بدل لزمه عملا بالشرط فإن امتنع فللمعير القلع ويلزم المستعير أيضا تسوية حفر إن شرطها وإلا فلا واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص فيلزمه وإن ذهب جمع تبعا للنص والجمهور إلى أن الصواب حذف مجانا ولو اختلفا في وقوع شرط القلع بلا أرش أو معه صدق المعير خلافا لما بحثه الأذرعي كما لو اختلفا في أصل العارية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 136
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٦