فصل في الإقرار بالنسب
وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حرام وما صح في الخبر من أنه كفر محمول على مستحله أو على كفر النعمة إذا أقر بالغ عاقل ولو سكران ذكر مختار وإن كان سفيها قنا كافرا بنسب إن ألحقه بنفسه من غير واسطة كهذا أبي أو ابني لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه ولو قال يد فلان ابني فلغو أخذا من قولهم كل تصرف قبل التعليق صح إضافته لبعض محله بخلاف ما لا يقبله كما هنا وهذا شامل لنحو رأسه مما لا يبقى بدونه فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اشترط لصحته أي الإلحاق أن لا يكذبه الحس بأن يكون في سن يمكن كونه منه فإن كذبه بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله مثله ولو لطرو قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق بذلك المولد كان إقراره لغوا بالنسبة للنسب لا للعتق فلو استلحق رقيقه عتق عليه ولحقه حيث كان مجهول النسب وأمكن ذلك وإلا بأن عرف نسبه من غيره عتق فقط ولو قدمت