إن وجد إذنه في الضمان والأداء لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له كما ذكروه في قسم الصدقات خلافا للمتولي وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى أو نذر ضامن بالإذن الأداء وعدم الرجوع إن انتفى إذنه فيهما أي الضمان والأداء فلا رجوع له لأنه متبرع وشمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦١