تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
لا من دخولها لحاجة وله منعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه ولا من عمل صنعة فيه ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمريض إن فقد ممرضا فإن وجده فلا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض لأنه بالنسبة للابتداء والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به وجوبا من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به لئلا يتخلد حبسه لو أهمله القاضي وبما تقرر علم أنه يحبسه قبل أن يوكل به وهو كذلك وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له على بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود فقياسه أن له حينئذ أن يقترض وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان ولو وجد مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ولا يحلف أنه لم يواطئه فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء أو لغائب أو غير رشيد معين انتظر ما لم يصدقه الولي أو المجهول لم يقبل منه ويتفقد الحاكم أيضا حال غير الغريب فلا يعرض عنه لئلا يتخلد حبسه لكن لا يوكل به من يبحث عن . فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه من باع ولم يقبل الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع للخبر المار وكون