تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وللناس غرض في إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري قال الزركشي ومحل كون ذلك الوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني وذلك لا يمنع الإرث فكذا هنا والثاني يمنع لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث قدم على الميراث وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج لحدوثها في ملك الوارث ولأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن