تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أدائه سواء اختلفا في نيته أم لفظه فالعبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي حتى يبرأ بقصده الوفاء ويملكه المديون وإن ظن الدائن إيداعه وقضية ذلك أنه لا فرق بين أن يكون الدائن بحيث يجب على القبول وأن لا لكن بحث السبكي أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه وظاهر أن مثل ذلك ما لو كان المدفوع من غير جنس الدين وقد يشمله كلام السبكي وكما أن العبرة في ذلك بقصده فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء نعم لو كان على المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة فيجاب السيد وتفارق غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معوض للسقوط بخلاف غيرها وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء وإن لم ينو حالة الدفع شيئا جعله عما شاء منهما كما في زكاة المالين الحاضر