Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 486

Contributors:

P.486
ولا بأكثر الشروط الفاسدة وفي البيع والصداق القولان السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فلو كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وإن قبل المشتري ولم يفصل فلو قال بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري وما ذكره القاضي من الصحة فرعه على مقابل الأصح إذ القبول غير مطابق للإيجاب والعدد والكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وما قيد به في الخادم من عدم طول الفصل فإن طال صح فيما لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه وبتعدد البائع كبعناك هذا بكذا فتعطى حصة كل حكمها نعم لو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا وكذا تتعدد بتعدد المشتري كبعتكما هذا بكذا في الأظهر قياسا على البائع والثاني لا لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق واقتصر عليهما لأن الأحكام فيهما وإلا فهي تتعدد بتعدد العاقد مطلقا ولو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصف أحدهما بخمسمائة لم يصح كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله والمجموع هنا وهو الأوجه إذ القبول هنا غير مطابق للإيجاب وإن كانت الصفقة متعددة أخذا مما مر في رد كلام القاضي فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي وأنه لو بان نصيب أحدهما حرا مثلا صح في الباقي قطعا ولو وكلاه أو وكلهما فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور وهو شائع في كلامهم فالأصح اعتبار الوكيل إذ أحكام العقد متعلقة به فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 486 | الشافعي الصغير