Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 482

Contributors:

P.482
الخمر بالعصير ثم قالا وينبغي أن يجيء فيه وجه أنه يقدر خلا هذا حاصل ما في المهمات من الاختلاف وقد تمحل بعضهم لمنع التناقض وأجرى ما في كل باب على ما فيه بما حاصله إنما لم يرجع هنا للتقويم عند من يرى له قيمة لأن الكافر غير مقبول خبره أي والبيع من شأنه أن يكون بين مسلمين يجهلون قيمة الخمر عند أهلها من الكفار ورجع إليه في الوصية لصحتها بالنجس فلم يحتج إليها لبيان القسمة على عدد الرؤوس فهي تابعة وفي الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران وفي قول بجميعه لأن العقد لم يقع إلا على ما لا يحل بيعه فكان الآخر كالمعدوم ولا خيار للبائع ولو جاهلا بالحال لتقصيره ببيعه ما لا يملكه وعذره بالجهل نادر وضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو باع عبديه مثلا فتلف أحدهما أو كان دارا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا الفصل متقوما حتى تعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد لكن الأرجح كما جزم به ابن المقري توزيع الثمن في المثلي أي المتفق القيمة وفي العين المشتركة على الأجزاء وفي المتقومات على الرؤوس باعتبار القيمة وإنما لم ينفسخ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 482 | الشافعي الصغير