تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الشيخ بحثه الثاني دون الأول وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به قال وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه انتهى وهو كما قال ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة لأنه أدى ما عليه وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي إذ ليس له السفر به لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي وفي المجموع عن الأصحاب إن كان مدة إفاقة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا والذي في الشرح والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعي ولو أحرم كافر من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص وشرط أي وشروط وجوبه أي ما ذكر من حج أو عمرة الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة إجماعا وقال تعالى من