تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ما أوهمه ظاهر الخبر المار من جواز إحرام الأم عنه فأجابوا عنه باحتمال كونها وصية أو أن الأجر الحاصل لها باعتبار أجر الحمل والنفقة لعدم التصريح في الخبر بأنها أحرمت عنه أو أن الولي أذن لها في الإحرام عن الصبي كما علم مما مر وصرح به في الروضة ولو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضر به النسك صح جزما ويعلم من اعتبار ولاية المال عدم صحة إحرامه عن مغمى عليه كمريض يرجى برؤه لأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء قال الإمام وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ أي العاقل وقضيته أنه يحرم عن الصغير وهو الأوجه وقول ابن الرفعة القياس أنه لا يجوز كتزويجه والأسنوي رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير مردود بأن كلام الأم محمول كما أفاده الأذرعي على غير المكلف وهو ما فهمه السبكي وبالفرق بين هذا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح به ما لم يسامح به ثم ومن ثم جاز لنحو الوصي هنا الإحرام عن الصبي لا تزويجه وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجامه ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من محظورات الإحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة كعرفة ومزدلفة والمشعر الحرام لإمكان فعلها منه