غير سبب لم يصح في الأصح كيوم العيد بجامع التحريم والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي وله صومه عن القضاء والنذر المستقر في ذمته والكفارة فيحل من غير كراهة مسارعة إلى براءة ذمته كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر الصحيحين لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ولا يشكل الخبر بخبر إذا انتصف شعبان لتقدم النص على الظاهر قال الأسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه وشمل إطلاقه قضاء المستحب وهو نظير قولهم بجواز قضاء الفائتة في الأوقات المكروهة وإن كانت نافلة وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في الروضة وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط ولا يصح نذر يوم الشك كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية وكذا لو وافق عادة تطوعه سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه يوم الشك فله صيامه للخبر المار وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 178
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٨