عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة دون من ولد بعده ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله ويلحق به كل ما حدث بعده بنكاح أو إسلام أو ملك قن ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره ويسن أن لا تؤخر عن صلاته أي العيد بأن تخرج قبلها إن فعلت أول النهار كما هو الغالب للأمر به قبل الخروج إليها بل جزم القاضي أبو الطيب بأن تأخيرها إلى ما بعدها مكروه فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على مستحقيها وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجار أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر ويحرم تأخيرها عن يومه أي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 111
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١١