ما عليه الأكثر ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها والمشهور أنها وجبت كرمضان في السنة الثانية من الهجرة قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة يجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد في الأظهر لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت عند تمام صومه ولا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور كما يفيده قوله فيخرج إلى آخره وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان والثاني تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم عليه وقتها كالأضحية كذا علله الرافعي واعترض عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات لا الفجر ومقتضى كلام المصنف أن من أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجب الإخراج قال الأذرعي وهو المذهب فتخرج على الأظهر عمن مات بعد الغروب بأن كان فيه حياة مستقرة عنده وهو ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته وإن زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق أو استغناء قريب لاستقرارها ولو مات المؤدى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 110
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٠